مركز المعجم الفقهي

1719

فقه الطب

- بدائع الصنائع جلد : 2 من صفحة 140 سطر 6 إلى صفحة 140 سطر 11 اما الأول فالحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه وعند الشافعي ليس بواجب ويتحلل من الحج بالرمي ومن العمرة بالسعي احتج بما روى عن ابن عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه خطب سفية وعلمهم أمر الحج فقال لهم إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت ولنا قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وروى عن ابن عمر رضي الله عنه ان التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك وهو قول أهل التأويل انه حلق الرأس وقص الأظافير والشارب ولان التفث في اللغة الوسخ يقال امرأة تفثة إذا كانت خبيثة الرائحة